يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية ، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات التي يمكن أن تلج وتستقر أو تتكاثر على الصعيد الوطني أو في جزء منه ، أو التي قد تلحق ، بسبب طبيعتها أو حداثتها أو توطينها أو طابعها الإجتياحي ، ضررا بالرصيد النباتي . يهدف المخطط الاستعجالي إلى ضمان تنفيذ وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها قصد الحد من آثار هذه المخاطر ، والعودة إلى وضع طبيعي . ويتضمن هذا المخطط الاستعجالي ما يلي : أ . تقييم المخاطر المتعلقة بصحة النباتات وآثارها المحتملة؛ ب . منظومة عملية تمكن من تنسيق تداخلات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنظمات المهنية والتعاونيات المدعوة للتدخل . وتحدد هذه المنظومة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة حالة الاستعجال وحجمها وتطورها المحتمل ، وكيفيات القيام بالتدخلات المشار إليها أعلاه وتبادل المعلومات؛ ج . الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها ، والبرتوكولات التي يتعين اتباعها ، وكذا الموارد البشرية والمادية التي يجب تعبئتها؛ -4- د . كيفيات تكوين مستخدمي القطاع العام وعند الاقتضاء مستخدمي القطاع الخاص وتأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم . يتم تحيين المخطط الاستعجالي بصفة منتظمة قصد الأخذ بعين الاعتبار تطور المخاطر المتعلقة بصحة النباتات ونتائج تقييم المنظومة العملية . يحدد بنص تنظيمي مضمون المخطط الاستعجالي ، وشروط وكيفيات إعداده وتنفيذه
المادة 5
حماية النباتات
