المادة 6

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد . ولهذا الغرض ، يمكنها ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :  اتخاذ كل التدابير الضرورية للتدخل في مجال الصحة النباتية ، قصد منع ظهور الآفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن يأخذ طابعا وبائيا أو لمنع ظهورها من جديد أو انتشارها؛  إعداد وتنفيذ برامج مراقبة الآفات أو استئصالها أو هما معا؛  اتخاذ تدابير خاصة تهم «المناطق المحمية»