تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد . ولهذا الغرض ، يمكنها ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : اتخاذ كل التدابير الضرورية للتدخل في مجال الصحة النباتية ، قصد منع ظهور الآفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن يأخذ طابعا وبائيا أو لمنع ظهورها من جديد أو انتشارها؛ إعداد وتنفيذ برامج مراقبة الآفات أو استئصالها أو هما معا؛ اتخاذ تدابير خاصة تهم «المناطق المحمية»
المادة 6
حماية النباتات
