يجب على كل فاعل يقوم ، في إطار أنشطته المهنية ، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها ، ولو بصفة مؤقتة ، التسجيل في سجل يحدث ، لهذا الغرض ، وتمسكه السلطة المختصة . ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع ، في كل حين ، على هذا السجل . غير أنه ، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشار إليه أعلاه ، الفاعلون المهنيون الذين : أ . يزودون ، بصفة حصرية ومباشرة ، مستعملا نهائيا بكميات قليلة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛ ب . يزودون ، بصفة حصرية ومباشرة ، استعمال نهائيا بكميات قليلة من البذور أو الأغراس من أجل استعمال خاص؛ ج . يقتصر نشاطهم المنهي المتعلق بالنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى على نقلها لحساب فاعلين مهنيين آخرين؛ د . يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق ، حصريا ، بنقل بضائع ، مهما كان نوعها ، بواسطة أدوات تلفيف خشبية على الصعيد الوطني . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات التسجيل والإعفاء من التسجيل في السجل وكذا شروط وكيفيات مسكه والاطلاع عليه . -5- الباب الثاني : الآفات المقننة الفرع الأول : الآفات الحجرية
المادة 7
حماية النباتات
