يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها . تحدد بنص تنظيمي لائحة الآفات الحجرية
المادة 8
حماية النباتات
حماية النباتات
يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها . تحدد بنص تنظيمي لائحة الآفات الحجرية