المادة 8

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها . تحدد بنص تنظيمي لائحة الآفات الحجرية