استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه ، يمكن للسلطة المختصة ، بناء على طلب من المعني بالأمر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها لأغراض البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع ، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية : أ . أن يتوفر الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المرتبطة بالآفات المعنية على المؤهلات العلمية والتقنية المناسبة؛ ب . ألا ينتج انتشارها بسبب إدخال الآفات المعنية أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها ؛ ج . أن يتم ، سلفا ، اعتماد منشآت تخزين الآفات المعنية وعزلها ، وأماكن استلامها وإكثارها ومناولتها والوسائل المستعملة لنقلها من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض
المادة 9
حماية النباتات
