قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بتقييم ما يلي : مؤهلات الأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 9 أعلاه؛ مخاطر انتشار الآفة المعنية ، اعتبارا للنشاط المرتقب موضوع الرخصة والآفة المذكورة ، وخصائصها البيولوجية وطرق انتشارها ، وتفاعلها مع البيئة ، والمخاطر الأخرى المتصلة بنفس الآفة؛ المنشآت والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في البند ج) من المادة 9 أعلاه
المادة 10
حماية النباتات
