المادة 10

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بتقييم ما يلي :  مؤهلات الأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 9 أعلاه؛  مخاطر انتشار الآفة المعنية ، اعتبارا للنشاط المرتقب موضوع الرخصة والآفة المذكورة ، وخصائصها البيولوجية وطرق انتشارها ، وتفاعلها مع البيئة ، والمخاطر الأخرى المتصلة بنفس الآفة؛  المنشآت والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في البند ج) من المادة 9 أعلاه