المادة 11

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي . وتشير إلى العملية أو العمليات التي سلمت من أجلها ، وتتضمن كل البيانات التي تمكن من -6- تحديد هوية المستفيد منها والآفة المعنية والأماكن التي تتأتى منها ووجهتها ، وكذا الشروط التقنية وشروط السلامة التي يجب أن تتم وفقها العملية أو العمليات المذكورة . لا يمكن تفويت هذه الرخصة ولا نقلها لأي سبب كان . ولا يمكن استعمالها إلا بخصوص الآفة المعنية ، ولأجل العملية أو العمليات المعنية التي سلمت من أجلها