تعد الرخصة في أصل واحد وعدد كاف من النسخ . ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها الآفة المعنية قصد إدخالها إلى التراب الوطني ، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها . ويجب الإدلاء بها كلما طلب الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه ذلك . إذا تعذر على المستفيد من الرخصة الاستمرار في استغلالها وفق الشروط المطلوبة ، وجب عليه إشعار السلطة المختصة فورا . تقرر السلطة المذكورة عندئذ : إما نقل الآفة المعنية إلى مكان آخر يستفيد من الاعتماد المشار إليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه ، ساري الصلاحية ، عندما يطلب المستفيد من الرخصة ذلك؛ وإما إتلاف الآفة المذكورة ، تحت إشرافها ، داخل أجل تحدده ، عندما لا يطلب هذا المستفيد نقل الآفة إلى مكان آخر أو عندما لا يتوفر أي مكان آخر مناسب لاستقبالها . وفي حالة عدم القيام بعملية إتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المختصة القيام بذلك ، على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات عمليتي نقل وإتلاف الآفة المنصوص عليهما في هذه المادة
المادة 12
حماية النباتات
