يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، في حالة تسرب عرضي للآفات ، أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه
المادة 13
حماية النباتات
