المادة 13

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، في حالة تسرب عرضي للآفات ، أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه

المادة 13 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi