تسحب الرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد متوفرا أو إذا لم يمتثل المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة . في هذه الحالة ، تتخذ السلطة المختصة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كل التدابير المطلوبة ، بما فيها إتلاف الآفة المعنية قصد تفادي انتشارها على الصعيد الوطني
المادة 14
حماية النباتات
