المادة 14

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسحب الرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد متوفرا أو إذا لم يمتثل المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة . في هذه الحالة ، تتخذ السلطة المختصة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كل التدابير المطلوبة ، بما فيها إتلاف الآفة المعنية قصد تفادي انتشارها على الصعيد الوطني

المادة 14 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi