عندما يتم الانتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه : .1 يجب على المستفيد من الرخصة المذكورة أن يقوم ، تحت إشراف السلطة المختصة ، بإتلاف الآفة المعنية والمادة النباتية المستعملة داخل أجل تحدده في كل رخصة ، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الآفة المعنية والمخاطر التي قد تترتب عنها وإذا تعذر القيام بإتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المختصة القيام بهذه العملية على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته؛ .2 يجب على المستفيد من الرخصة أن يقوم بتنظيف وتطهير المحلات والمعدات والمنشآت التي سخرت لإنجاز الأشغال السالف ذكرها أو تعقيمها ، اعتبارا لخصائص الآفة المعنية
المادة 15
حماية النباتات
