تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه ، بناء على طلب من المعني بالأمر ، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا ، إذا تبين ، عقب دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام بها إلى عين المكان ، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي . لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد ثلاث ( )3 سنوات ويمكن تجديده وفق نفس الشروط التي منح على أساسها . يتم سحب الاعتماد إذا تبين ، عقب زيارة المطابقة ، أنه قد تم الإخلال بمتطلب أو أكثر من المتطلبات المذكورة أعلاه . في حالة عدم تجديد الاعتماد السالف الذكر أو سحبه ، يتم إتلاف الآفات المعنية من قبل المستفيد من الاعتماد ، تحت إشراف السلطة المختصة ، أو من قبل هذه السلطة على نفقة المستفيد ومسؤوليته . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه ، وكذا كيفيات إتلاف الآفات المعنية . الفرع الثاني : الآفات غير الحجرية
المادة 16
حماية النباتات
