المادة 17

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة ، إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب الوطني ونقلها واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة ، مهما بلغت مرحلة نموها ، بناء على طلب من المعني بالأمر . -8- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها وسحبيها . الباب الثالث : عوامل المكافحة البيولوجية