يمكن أن يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة ، إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب الوطني ونقلها واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة ، مهما بلغت مرحلة نموها ، بناء على طلب من المعني بالأمر . -8- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها وسحبيها . الباب الثالث : عوامل المكافحة البيولوجية
المادة 17
حماية النباتات
