يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة إدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها . لا يمكن أن تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاص ، ذاتيين كانوا أو اعتباريين ، الذين يثبتون أثناء طلب الرخصة أن العامل المعني يعتبر عامل مكافحة بيولوجية
المادة 18
حماية النباتات
