المادة 18

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة إدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها . لا يمكن أن تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاص ، ذاتيين كانوا أو اعتباريين ، الذين يثبتون أثناء طلب الرخصة أن العامل المعني يعتبر عامل مكافحة بيولوجية