المادة 19

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يم ّكن السلطة المختصة من التأكد من توفّر صاحب الطلب على :  وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛  الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضرورية المزاولة أنشطته ، طبقا للمتطلبات المحددة بنص تنظيمي . عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بيولوجية إلى التراب الوطني أو إطلاقه في البيئة ، لا يمكن تسليم الرخصة إلا بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة . يمكن أن تتضمن دراسة الملف ، المرفق بطلب الرخصة ، زيارة لعين المكان للاطلاع على المنشآت والتجهيزات التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها لأجل إنجاز أنشطته

المادة 19 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi