يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يم ّكن السلطة المختصة من التأكد من توفّر صاحب الطلب على : وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛ الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضرورية المزاولة أنشطته ، طبقا للمتطلبات المحددة بنص تنظيمي . عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بيولوجية إلى التراب الوطني أو إطلاقه في البيئة ، لا يمكن تسليم الرخصة إلا بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة . يمكن أن تتضمن دراسة الملف ، المرفق بطلب الرخصة ، زيارة لعين المكان للاطلاع على المنشآت والتجهيزات التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها لأجل إنجاز أنشطته
المادة 19
حماية النباتات
