المادة 20

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس ( )5 سنوات . تبين كل رخصة هوية المستفيد منها ، وموضوعها ، وعوامل المكافحة البيولوجية المعنية ، ومدة صلاحيتها ، وشروط استعمالها . ولا يمكن تفويتها ولا نقلها بأي حال من الأحوال . يجب أن يمسك كل مستفيد من الرخصة المذكورة أعلاه سجلا يد ّون فيه أنشطته بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، ويحدد مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي

المادة 20 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi