تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس ( )5 سنوات . تبين كل رخصة هوية المستفيد منها ، وموضوعها ، وعوامل المكافحة البيولوجية المعنية ، ومدة صلاحيتها ، وشروط استعمالها . ولا يمكن تفويتها ولا نقلها بأي حال من الأحوال . يجب أن يمسك كل مستفيد من الرخصة المذكورة أعلاه سجلا يد ّون فيه أنشطته بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، ويحدد مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي
المادة 20
حماية النباتات
