تقوم السلطة المختصة ، بعد تسليم الرخصة ، بمراقبة الوثائق ، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل المستفيد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال الرخصة المذكورة . إذا تبين عقب المراقبة أو الزيارة ، إخلال بشرط أو أكثر من الشروط المبينة في الرخصة ، أمكن تعليق الرخصة بغية تمكين المستفيد منها من اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء الشروط السالفة الذكر من جديد . يبين قرار تعليق الرخصة أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي يتم . إثباتها والتوصيات المتعلقة بإصلاح هذه الاختلالات ، وكذا الأجل . الذي يتعين فيه على المستفيد القيام بالإصلاح المذكور ، والذي لا يمكن أن يتجاوز سنة ( )6 أشهر . إذا لم يتم إصلاح أوجه عدم المطابقة أو العيوب ، عند انصرام الأجل المحدد ، يتم سحب الرخصة . وفي حالة العكس ، يتم رفع إجراء التعليق
المادة 21
حماية النباتات
