المادة 22

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم سحب الرخصة ، دون تعليق مسبق ، عندما يثبت أن مواصلة الأنشطة تشكل خطرا على النباتات أو على البيئة