في حالة سحب الرخصة ، يمكن بناء على طلب من المستفيد ، نقل عوامل المكافحة البيولوجية ، على نفقته ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة ، إلى محل آخر يستغل الممارسة نفس النشاط عندما تستحيل عملية النقل هاته ، لأي سبب ما ، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المذكورة من قبل المستفيد من الرخصة ، تحت إشراف السلطة المختصة ، أو من قبل هذه السلطة ، على نفقة ومسؤولية المستفيد المذكور
المادة 23
حماية النباتات
