المادة 23

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة سحب الرخصة ، يمكن بناء على طلب من المستفيد ، نقل عوامل المكافحة البيولوجية ، على نفقته ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة ، إلى محل آخر يستغل الممارسة نفس النشاط عندما تستحيل عملية النقل هاته ، لأي سبب ما ، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المذكورة من قبل المستفيد من الرخصة ، تحت إشراف السلطة المختصة ، أو من قبل هذه السلطة ، على نفقة ومسؤولية المستفيد المذكور