تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات . في إطار هذا الرصد ، يحق للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة المشار إليهم في المادة 49 أدناه ، الولوج إلى جميع الأماكن العامة أو الخاصة ، وإلى جميع وسائل النقل ، تأوي النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي من شأنها إيواء الآفات . يمكن لهؤلاء الأعوان أخذ عينات وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 أدناه . يجب على الأعوان السالف ذكرهم ، عندما يعاينون ، في إطار الرصد المذكور ، خطر انتشار الآفات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة النباتية أو البيئي أن يصرحوا بذلك طبقا لأحكام المادة 26 أدناه
المادة 25
حماية النباتات
