المادة 26

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل شخص يحوز ، في إطار أنشطته المهنية ، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى ، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو فيها ، أو عندما تكون لديه أسباب للاشتباه في وجودها ، أن يصرح ، فورا ، بذلك لدى السلطة المختصة . ويمكن لكل شخص آخر أن يقوم بنفس التصريح . يوافي الشخص الذي قام بالتصريح السلطة المختصة بكل معلومة يتوفر عليها بهذا الخصوص