المادة 27

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم السلطة المختصة ، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه . عندما يتضح ، خلال هذه التحريات ، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون انتشار الآفة ، يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه ، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم القيام بها ، عند الاقتضاء ، أن يأمروا ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بما يلي :  وضع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تمت معاينة وجود الآفة المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 8 أعلاه عليها أو فيها أو التي يشتبه في وجود الآفة المذكورة عليها أو فيها ، في الحجر الصحي؛  إيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحريات ؛ -11-  اتخاذ كل تدابير الصحة النباتية الملائمة لتفادي خطر انتشار الآفة .  تتم معاينة العمليات المشار إليها أعلاه بواسطة محضر يتضمن ، علاوة على هوية العون الذي أجرى التحريات وحائز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية ، ما يلي :  اسم الآفة والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية ، وكذا بيان المواقع أو المنشآت التي تمت زيارتها أو هما معا؛  كل بيان آخر مفيد . يحق للجائز ، قبل إنجاز التدابير المشار إليها أعلاه التي يتحمل مصاريفها ، أن يدلي بملاحظاته في المحضر