في حالة تأكيد وجود آفة حجرية ، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية ، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية ، طبقا للبروتوكولات المنصوص عليها في المخطط المذكور : .1 إحداث منطقة أو عدة مناطق للحجر الصحي؛ .2 تسخير وسائل التدخل ، عند الضرورة ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ .3 فرض قيود على زراعة بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو نقلها أو استعمالها والتي تتأتى من بؤرة الآفة المعنية أو تتجه إليها أو مراقبتها؛ .4 تعزيز رصد النباتات ، والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى والأماكن والمنشآت والتجهيزات ووسائل النقل ومراقبتها ، قصد الكشف عن وجود الآفة المعنية؛ .5 تطبيق كل تدبير خاص يتعلق بالصحة النباتية ، في البؤرة وفي المنطقة العازلة المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه ، على النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المصابة أو التي يمكن إصابتها بالآفة المعنية ، لاسيما عبر إخضاعها للمعالجة أو إتلافها أو هما معا؛ .6 مراقبة حركة الأشخاص ، عند الضرورة ، وفرض بعض القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل المتأتية من بؤرة الآفة المعنية أو من المنطقة العازلة أو المتجهة إليها ، قصد تفادي انتشار الآفة المذكورة؛ .7 كل تدبير آخر يم ّكن من تفادي انتشار الآفة المعنية . يجب إطلاع العموم على كل تدبير يتم اتخاذه بواسطة بلاغ صحفي أو كل وسيلة أخرى . يجب أن يقتصر اتخاذ التدابير المشار إليها أعلاه ، حصريا على المدة الضرورية لتطويق الخطر الذي تشكله الآفة المعنية على الصحة النباتية ، ولا سيما فيما يتعلق بإحداث مناطق الحجر الصحي ، وتسخير وسائل التدخل الضرورية ، ومراقبة حركة الأشخاص ، وفرض بعض -12- القيود على تنقل الحيوانات ووسائل النقل ، وكذا إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى
المادة 28
حماية النباتات
