المادة 29

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف ، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، إلا بعد معاينة حالة الأماكن ، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه وبعد إعداد محضر لهذا الغرض