لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف ، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، إلا بعد معاينة حالة الأماكن ، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه وبعد إعداد محضر لهذا الغرض
المادة 29
حماية النباتات
حماية النباتات
لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف ، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، إلا بعد معاينة حالة الأماكن ، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه وبعد إعداد محضر لهذا الغرض