في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، يتم تنفيذ هذه التدابير من قبل السلطة المختصة أو من قبل كل شخص اعتباري تعينه لهذا الغرض ، تحت مراقبتها وعلى نفقة ومسؤولية الحائزين
المادة 30
حماية النباتات
