المادة 30

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، يتم تنفيذ هذه التدابير من قبل السلطة المختصة أو من قبل كل شخص اعتباري تعينه لهذا الغرض ، تحت مراقبتها وعلى نفقة ومسؤولية الحائزين

المادة 30 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi