المادة 31

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند )1 من المادة 28 أعلاه : .1 منطقة تسعى منطقة مصابة» أو «بؤرة» وتضم : أ . كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛ ب . كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛ ج . كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة ، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة الموجودة بجوار النباتات المصابة؛ .2 منطقة تسعى منطقة عازلة محادية للبؤرة وتحيط بها ، يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار خطر انتشار الآفة المعنية . في حالة عدم إحداث أي منطقة حجر صحي بسبب إمكانية استئصال الآفة المعنية فورا ، وجب القيام بعملية بحث قصد معرفة ما إذا كانت نباتات أو منتجات نباتية أخرى مصابة

المادة 31 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi