المادة 32

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها ، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة