يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات . -13- يمنع ، ابتداء من تاريخ هذا الاعتراف ، إدخال ونقل الآفة أو الآفات المعنية داخل المنطقة المذكورة ، وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تأوي الآفات المذكورة أو من شأنها أن تأويها . يبين الاعتراف المذكور ، على الخصوص ، الحدود الجغرافية للمنطقة المحمية ، وكذا الآفة أو الآفات والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية
المادة 33
حماية النباتات
