المادة 34

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاعتراف بصفة "منطقة محمية" والإبقاء عليها ورفعها . الباب الخامس : مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الفرع الأول : مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور