المادة 35

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع استيراد أو عبور : .1 النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بآفة من الآفات الحجرية المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه أو المتأتية من المناطق التي تنتشر فيها الآفة المذكورة؛ .2 المادة النباتية للإكثار المصابة بآفات غير الحجرية بنسب تفوق النسب المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار الآفة والنباتات المعنية أو المتأتية من مناطق تنتشر فيها الآفات المذكورة؛ .3 النباتات أو المنتجات النباتية أو المادة النباتية للإكثار التي يمكن أن تأوي آفات حجرية ، بسبب غياب معطيات تهم الصحة النباتية تتعلق بالمكان المتأتية منه أو عدم كفايتها؛ .4 النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المحددة من طرف السلطة المختصة بعد تحليل أولي المخاطر الصحة النباتية التي يمكن أن تشكلها؛ .5 النباتات التي تنتمي إلى أصناف يمكن أن يشكل نموها نوعا من الاجتياح؛ .6 النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بالآفات ينسب عالية؛ -14- .7 أدوات التلفيف الخشبية التي لا تستجيب لمتطلبات المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال ، سواء تم استيراد هذه الأدوات فارغة أو استعملت لتلفيف البضائع المستوردة . غير أنه ، عندما يتعلق الأمر باستيراد النباتات المشار إليها في البنود )1 أو )2 أو )5 أو )6 أعلاه من أجل البحث العلمي ، أو لغرض إجراء تجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع ، يمكن للسلطة المختصة أن ترخص بهذا الاستيراد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون . يتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المنصوص عليها في البند 4 أعلاه الحصول على موافقة مسبقة للسلطة المختصة وفق الشروط والكيفيات المحددة ينص تنظيمي