يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس ، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة ، لرخصة تسلمها السلطة المختصة ، بناء على طلب من المستورد ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتضمن الرخصة ، علاوة على البيانات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب والشخص الموجهة له المادة النباتية للإكثار ، على الخصوص ، النوع الذي تنتمي إليه المادة المعنية أو صنفها أو هما معا والكمية والمكان المتأتية منه ومدة صلاحيتها والشروط الخاصة المطبقة عند الاقتضاء . تقوم السلطة المختصة مسبقا ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بتقييم مخاطر الصحة النباتية للبلد المصدر قبل تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه في هذه المادة . تحدد بنص تنظيمي كيفية اجراء هذا التقييم
المادة 36
حماية النباتات
