المادة 37

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية ، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه . لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها التراب الوطني إلا عبر مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي