يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية ، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه . لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها التراب الوطني إلا عبر مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي
المادة 37
حماية النباتات
