يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني ، لا تشكل عاملا يساعد على انتشار الآفات على الصعيد الوطني . ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق ، -15- وعند الضرورة مراقبة مادية وفحوصات مخبرية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المذكورة . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى ، وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني وأخذ العينات
المادة 38
حماية النباتات
