المادة 38

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني ، لا تشكل عاملا يساعد على انتشار الآفات على الصعيد الوطني . ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق ، -15- وعند الضرورة مراقبة مادية وفحوصات مخبرية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المذكورة . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى ، وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني وأخذ العينات

المادة 38 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi