المادة 39

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تبين ، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه ، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها ، تتخذ فورا ، السلطة المختصة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تدابير الصحة النباتية الضرورية ، لا سيما معالجتها أو إيداعها إلى حين التوصل بنتائج التحاليل أو إلى حين سحبها أو إتلافها أو إرجاعها ، عند الاقتضاء . يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه ، مع احترام تدابير السلامة البيولوجية الضرورية ، من طرف الفاعل أو في حالة عدم امتثاله من طرف السلطة المختصة ، على نفقة ومسؤولية الفاعل المعني بالاستيراد أو العبور

المادة 39 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi