إذا تمت ، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية ، معاينة : .1 وجود آفة من الآفات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، وجب عدم قبول استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية أو عبورها التراب الوطني . ويجب إرجاع الإرسالية المذكورة أو إتلافها ، حسب اختيار المرسل إليه أو وكيله ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ .2 وجود آفة من الآفات غير تلك المشار إليها في البند )1 أعلاه ، أمكن إخضاع النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية المذكورة لمعالجة خاصة وملائمة ، قبل قبول استيرادها أو عبورها التراب الوطني . يمكن أن تخضع ، أيضا ، للمعالجة المشار إليها في البند )2 أعلاه النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي ، اعتبارا لنوعها أو طريقة عرضها ، أو حالتها النباتية ، أو مصدرها ، من شأنها نقل الآفات المشار إليها في البند )2 المذكور
المادة 40
حماية النباتات
