دون الإخلال بكل وثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، يجب أن ترفق النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، أثناء استيرادها بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير ، التي يمكن أن تكون إلكترونية ، تسلمها السلطة المختصة ببلد التصدير طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المذكورة ويجب عند الاقتضاء ، أن تحمل العلامات أو البيانات أو البطاقات المنصوص عليها في التنظيم -16- الخاص المطبق عليها . غير أنه ، يمكن أن تعفى بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، أثناء استيرادها من الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المذكورة . تعد هذه اللائحة ، أخذا بعين الاعتبار ، على الخصوص ، نوع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو صنفها أو مصدرها أو وجهتها داخل التراب الوطني . بالنسبة لبعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، المحددة لائحتها بنص تنظيمي ، يجب أن تتضمن شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التصريحات الإضافية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة . تحدد بنص تنظيمي متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى قصد استيرادها
المادة 41
حماية النباتات
