المادة 42

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية الأغراض إعادة التصدير أو يمكن طلب معلومات إضافية ، إذا : .1 كانت الشهادة المعنية غير مطابقة للنموذج المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال . أو لا تستجيب لمتطلبات المعيار المذكور ، أو لا تتوفر على تأشيرة السلطة المختصة ببلد التصدير؛ .2 كانت مدة صلاحيتها منتهية؛ .3 لم تتضمن أو لم ترفق بالتصريحات الإضافية المشار إليها في المادة 41 أعلاه ، أو إذا كانت هذه التصريحات غير تامة؛ .4 كانت البيانات المضمنة في الشهادة المعنية أو التصريحات الإضافية متناقضة أو غير منسجمة أو مشطب عليها أو تمت الكتابة فوقها ، أو لا تتطابق مع الإرسالية المعنية . في حالة رفض الشهادة المعنية ، يتم إرجاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو إتلافها حسب اختيار المرسل إليه أو وكيله . الفرع الثاني : مراقبة الصحة النباتية داخل التراب الوطني