يخضع إنتاج ونقل وغرس النباتات والمنتجات النباتية ، بما في ذلك في المشاتل والمختبرات ، لمراقبة الصحة النباتية . وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من الحالة الصحية للمغروسات ، والنباتات والمنتجات النباتية خلال إنتاجها وتسويقها . كما تخضع المشاتل والمختبرات فيما يتعلق بالصحة النباتية لاعتماد تسلمه السلطة المختصة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه . -17- ولهذا الغرض ، يجب على الفاعلين المعنيين وبمواكبة من السلطة المختصة مسك "سجل الصحة النباتية" ، بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، الذي يتضمن عمليات الصحة النباتية التي يقومون بها في إطار أنشطتهم المهنية . إذا تبين ، خلال هذه المراقبة ، أن بعض النباتات أو المنتجات النباتية مصابة بآفات أو أنها لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها ، تتخذ السلطة المختصة كل التدابير الملائمة ، لا سيما معالجة أو إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية المذكورة أو هما معا وعند الضرورة ، منع إنتاجها أو نقلها أو تسويقها جزئيا أو كليا . يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه من طرف الفاعل أو ، في حالة عدم امتثاله ، من طرف السلطة المختصة على نفقة ومسؤولية الفاعل المذكور . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 43
حماية النباتات
