يمكن أن يخضع نقل بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لشرط الحصول على "جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية" تسلمه السلطة المختصة طبقا للشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب الإدلاء بجواز المرور المذكور كلما طلب الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أدناه ذلك وفي حالة عدم الإدلاء به ، يمكن حجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى وإتلافها ، عند الاقتضاء ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثالث : مراقبة الصحة النباتية عند التصدير
المادة 44
حماية النباتات
