المادة 44

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يخضع نقل بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لشرط الحصول على "جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية" تسلمه السلطة المختصة طبقا للشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب الإدلاء بجواز المرور المذكور كلما طلب الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أدناه ذلك وفي حالة عدم الإدلاء به ، يمكن حجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى وإتلافها ، عند الاقتضاء ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثالث : مراقبة الصحة النباتية عند التصدير