المادة 45

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن ترفق النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الموجهة للتصدير بشهادة الصحة النباتية لأغراض التصدير أو بشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التي يمكن أن تكون إلكترونية حسب الحالة ، تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض ، عندما تفرض النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه المنتجات المذكورة ذلك . يمكن أن ترفق هذه الشهادة بكل وثيقة أخرى مطلوبة تعد أخذا بعين الاعتبار متطلبات الصحة النباتية للبلد الموجهة إليه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة . علاوة على ذلك ، يجب أن :  تحمل هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية كل علامة أو بطاقة عنونة أو كل بيان تعريفي آخر مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه ، لا سيما في حالة تصدير أدوات تلقيف خشبية؛  تخضع هذه النباتات او المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لمراقبة الصحة النباتية ، قصد التصدير ، تهدف إلى التأكد من استجابتها لمتطلبات الصحة النباتية -18- الخاصة بالبلد الموجهة إليه . ويمكن أن تشمل هذه المراقبة تتبع الصحة النباتية أو المنتجات النباتية خلال دورة إنتاجها . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات تسليم شهادة الصحة النباتية الأغراض التصدير أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير أو إرسالها ، بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، والوثائق المطلوبة الأخرى . عند الاقتضاء ، وكذا شروط وكيفيات مراقبة الصحة النباتية ووضع العلامات وبطاقة العنونة والبيانات التعريفية الأخرى للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى سالفة الذكر . الباب السادس : أحكام متفرقة