يجب أن ترفق النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الموجهة للتصدير بشهادة الصحة النباتية لأغراض التصدير أو بشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التي يمكن أن تكون إلكترونية حسب الحالة ، تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض ، عندما تفرض النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه المنتجات المذكورة ذلك . يمكن أن ترفق هذه الشهادة بكل وثيقة أخرى مطلوبة تعد أخذا بعين الاعتبار متطلبات الصحة النباتية للبلد الموجهة إليه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة . علاوة على ذلك ، يجب أن : تحمل هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية كل علامة أو بطاقة عنونة أو كل بيان تعريفي آخر مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه ، لا سيما في حالة تصدير أدوات تلقيف خشبية؛ تخضع هذه النباتات او المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لمراقبة الصحة النباتية ، قصد التصدير ، تهدف إلى التأكد من استجابتها لمتطلبات الصحة النباتية -18- الخاصة بالبلد الموجهة إليه . ويمكن أن تشمل هذه المراقبة تتبع الصحة النباتية أو المنتجات النباتية خلال دورة إنتاجها . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات تسليم شهادة الصحة النباتية الأغراض التصدير أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير أو إرسالها ، بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، والوثائق المطلوبة الأخرى . عند الاقتضاء ، وكذا شروط وكيفيات مراقبة الصحة النباتية ووضع العلامات وبطاقة العنونة والبيانات التعريفية الأخرى للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى سالفة الذكر . الباب السادس : أحكام متفرقة
المادة 45
حماية النباتات
