المادة 46

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تطابق كل معدات رش منتجات حماية النباتات التي يتم استيرادها أو صنعها أو عرضها في السوق أو استعمالها لغرض الوقاية من الآفات ومكافحتها ، المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي . تخضع المعدات المشار إليها أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المختصة ، ويجب أن يتم استعمالها طبقا للبيانات الواردة في طرق الاستعمال ووفق الاحتياطات الواجب اتخاذها المرافقة لها ، مع التقيد بإرشادات الاستعمال المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي