المادة 47

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يترتب عن تطبيق تدابير الصحة النباتية ، من قبل السلطة المختصة ، في إطار أحكام المادة 28 أعلاه ، منح أي تعويض وإن نتج عنها إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى . غير أنه يمكن ، في حالة تطبيق التدابير المشار إليها في البند )7 من المادة 28 أعلاه ، منح تعويض وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل