لا يترتب عن تطبيق تدابير الصحة النباتية ، من قبل السلطة المختصة ، في إطار أحكام المادة 28 أعلاه ، منح أي تعويض وإن نتج عنها إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى . غير أنه يمكن ، في حالة تطبيق التدابير المشار إليها في البند )7 من المادة 28 أعلاه ، منح تعويض وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 47
حماية النباتات
