تعتبر المصاريف التي تؤديها السلطة المختصة من أجل إتلاف الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى والتي يتحملها بموجب أحكام هذا القانون ، الفاعلون ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، ديونا عمومية يتم تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل . -19- الباب السابع : شرطة الصحة النباتية والمساطر
المادة 48
حماية النباتات
