المادة 48

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر المصاريف التي تؤديها السلطة المختصة من أجل إتلاف الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى والتي يتحملها بموجب أحكام هذا القانون ، الفاعلون ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، ديونا عمومية يتم تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل . -19- الباب السابع : شرطة الصحة النباتية والمساطر