المادة 49

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون . يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، ما لم تكن الغاية من إفشاء الوقائع الوقاية من خطر جسيم يهدد الصحة النباتية . يمكن لهم ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية ، مباشرة ، من أجل القيام بمهامهم

المادة 49 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi