علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون . يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، ما لم تكن الغاية من إفشاء الوقائع الوقاية من خطر جسيم يهدد الصحة النباتية . يمكن لهم ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية ، مباشرة ، من أجل القيام بمهامهم
المادة 49
حماية النباتات
