المادة 50

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

الأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه : .1 أن يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة لإنتاج النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو تخزينها أو توضيبها أو تحضيرها أو معالجتها أو تحويلها أو نقلها أو تسويقها أو إرسالها أو عرضها ، وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى؛ .2 أن يقوموا ، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها ، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في البند )1 أعلاه ، وعند الاقتضاء ، على الطريق العمومية ، بما في ذلك مراقبة المركبات المستعملة كوسائل النقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى . كما يمكنهم الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛ .3 أن يطلعوا على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم ، وأن يأخذوا نسخا منها ، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة ، وعند الاقتضاء ، بحجزها؛ .4 أن يطلبوا من الأشخاص المعنيين وضع كل الوسائل الضرورية لأجل القيام بتحرياتهم ، رهن إشارتهم؛ .5 أن يطلبوا فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو وكلائهم؛ -20- .6 أن يأخذوا ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كل عينة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، قصد إجراء التحاليل المتعلقة بالصحة النباتية؛ .7 أن يقوموا بإيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحاليل؛ .8 أن يقوموا ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بحجز النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو معدات الرش غير المطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وعند الاقتضاء ، الأمر بإتلافها