المادة 51

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجيت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر المرتكب المخالفة

المادة 51 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi