يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : .1 بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ .2 بيان هوية العون محرر المحضر؛ .3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ .4 العناصر التي تمكن ، حسب الحالة ، من تحديد الآفة ، أو عوامل المكافحة البيولوجية ، أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، أو معدات الرش المعنية بالمخالفة؛ .5 طبيعة المخالفة؛ .6 الإشارة إلى الإيداعات والحجوزات المنجزة ، عند الاقتضاء؛ .7 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها ، عند الاقتضاء؛ .8 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة . يتضمن المحضر ، أيضا ، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا ، كلما سمحت الظروف بذلك . في حالة أخذ عينات ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 53 بعده
المادة 52
حماية النباتات
