يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر ، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : البيانات المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 و )4 من المادة 52 أعلاه ، وكذا بيان هوية العون الذي قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛ العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ وجهة العينة . لا يترتب عن أخذ العينة منح أي تعويض لفائدة مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها
المادة 53
حماية النباتات
