المادة 53

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر ، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية :  البيانات المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 و )4 من المادة 52 أعلاه ، وكذا بيان هوية العون الذي قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛  العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛  العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛  وجهة العينة . لا يترتب عن أخذ العينة منح أي تعويض لفائدة مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها