يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجهها ، فورا إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والأبحاث . إذا لم ترض نتائج التحاليل والأبحاث أحد الأطراف ، جاز له طلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة ، في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة ، عند الاقتضاء
المادة 54
حماية النباتات
