المادة 54

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجهها ، فورا إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والأبحاث . إذا لم ترض نتائج التحاليل والأبحاث أحد الأطراف ، جاز له طلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة ، في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة ، عند الاقتضاء

المادة 54 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi