يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب عند الاقتضاء إرفاقها بالمحضرين المذكورين
المادة 55
حماية النباتات
