المادة 55

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب عند الاقتضاء إرفاقها بالمحضرين المذكورين

المادة 55 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi